فهرس الكتاب

الصفحة 1292 من 2058

وَعشْرين سنة، وَيتم عقله فِي ثَمَان وَعشْرين، ثمَّ التجارب"، فَلَيْسَ بِثَابِت، وَإِن ثَبت فكلامنا فِي غير الِاحْتِلَام."

وَكَذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّد بن الْقَاسِم الطابكاني بِإِسْنَادِهِ عَن أبي هُرَيْرَة - رَضِي الله عَنهُ - مَرْفُوعا:"رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة عَن الْغُلَام حَتَّى يَحْتَلِم، فَإِن لم يَحْتَلِم حَتَّى يكون ابْن ثَمَان عشرَة، وَعَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ، وَإِن يَعْنِي طلق فِي مَنَامه لم يَقع الطَّلَاق، وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يَصح، قيل: وَمن الْمَجْنُون؟ قَالَ: من أبلى شبابه فِي مَعْصِيّة الله"، فَإِنَّهُ مَوْضُوع، فَإِن مُحَمَّد بن الْقَاسِم هَذَا كَانَ يضع الحَدِيث.

ثمَّ ثَمَانِيَة عشرَة حَدهمْ فِي (الْجَارِيَة، لَا) الْغُلَام، فَلَا يَقُولُونَ بِهِ. وَرُوِيَ عَن عمر، وَعُثْمَان - رَضِي الله عَنْهُمَا - أَنَّهُمَا اعتبرا الإنبات فِي إِقَامَة الْحُدُود. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (122) :

والإنبات عَلامَة على الْبلُوغ فِي الْكفَّار، أَو هُوَ بُلُوغ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت