فهرس الكتاب

الصفحة 1296 من 2058

لَعَلَّهُم أَن يصطلحوا، فَإِنَّهُ أَبْرَأ للصدق، وَأَقل للخباث". وَالله أعلم."

مَسْأَلَة (124) :

وَإِذا تداعى رجلَانِ جدارًا بَين داريهما، لأَحَدهمَا عَلَيْهِ جُذُوع، لم يحكم بالجدار لصَاحب الْجُذُوع. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ:"إِن كَانَت جذوعه عَلَيْهِ أَكثر من ثَلَاثَة حكم لَهُ بالجدار".

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث ابْن جريج عَن ابْن أبي مليكَة عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا -، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي"، رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مُسلم بن خَالِد عَنهُ.

وَعَن أبي هُرَيْرَة - رَضِي الله عَنهُ - أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"لَا يمْنَع أحدكُم جَاره أَن يغرز خَشَبَة فِي جِدَاره"، أخرجه البُخَارِيّ، وَمُسلم فِي الصَّحِيح.

وَحَدِيث سعيد بن أبي بردة عَن أَبِيه عَن أبي مُوسَى -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت