لَعَلَّهُم أَن يصطلحوا، فَإِنَّهُ أَبْرَأ للصدق، وَأَقل للخباث". وَالله أعلم."
مَسْأَلَة (124) :
وَإِذا تداعى رجلَانِ جدارًا بَين داريهما، لأَحَدهمَا عَلَيْهِ جُذُوع، لم يحكم بالجدار لصَاحب الْجُذُوع. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ:"إِن كَانَت جذوعه عَلَيْهِ أَكثر من ثَلَاثَة حكم لَهُ بالجدار".
وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث ابْن جريج عَن ابْن أبي مليكَة عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا -، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي"، رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مُسلم بن خَالِد عَنهُ.
وَعَن أبي هُرَيْرَة - رَضِي الله عَنهُ - أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"لَا يمْنَع أحدكُم جَاره أَن يغرز خَشَبَة فِي جِدَاره"، أخرجه البُخَارِيّ، وَمُسلم فِي الصَّحِيح.
وَحَدِيث سعيد بن أبي بردة عَن أَبِيه عَن أبي مُوسَى -