مَسْأَلَة (151) :
وَيجوز وقف الْحَيَوَان. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله:"لَا يجوز". وَقَالَ مُحَمَّد:"يجوز وقف الْخَيل دون غَيرهَا". وَالله (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) - أعلم.
مَسْأَلَة (152) :
وَحكم الرقبى حكم الْعُمْرَى. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله: