بالقصة، إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (170) :
وَإِذا قَالَ: أوصيت لفُلَان بِسَهْم من مَالِي"لم يقتدر ذَلِك بِشَيْء، وَالْخيَار إِلَى الْوَرَثَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله:"يدْفع إِلَيْهِ سهم أقلهم إِلَّا أَن يزِيد على السُّدس، فَيكون لَهُ السُّدس". وَقَالَ أَبُو يُوسُف، وَمُحَمّد رحمهمَا الله:"مَا لم يزدْ على الثُّلُث". وَالله أعلم."
مَسْأَلَة (171) :
وَوَصِيَّة من لَا وَارِث لَهُ بِعَيْنِه، فِيمَا زَاد على الثُّلُث سَاقِطَة، غير قَابِلَة للإجازة على أحد المذهبين. وَفِيه وَجه آخر أَن الإِمَام لَو أجازها جَازَت. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ:"إِنَّهَا جَائِزَة".
لنا حَدِيث سعد بن أبي وَقاص، رَضِي الله عَنهُ"الثُّلُث، وَالثلث كثير".