يَقُولُونَ:"لَا يطعم الْكَافِر من الْكَفَّارَات شَيْئا". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (182) :
يجوز للرجل أَن يتَوَلَّى دفع صَدَقَة الْأَمْوَال الظَّاهِرَة، وتفريقها بِنَفسِهِ فِي قَوْله الْجَدِيد. وَقَالَ فِي الْقَدِيم:"لَا يجوز". وَهُوَ قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله.
قَالَ الله عز وَجل: {إِن تبدوا الصَّدقَات فَنعما هى وَإِن تخفوها وتؤتوها الْفُقَرَاء فَهُوَ خير لكم} .
رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ:"جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: السَّلَام عَلَيْك يَا غُلَام بني عبد الْمطلب، فَقَالَ: وَعَلَيْك، قَالَ: إِنِّي رجل من أخوالك، من ولد بني سعد بن بكر، وَإِنِّي رَسُول قومِي إِلَيْك ووافدهم"، فَذكر الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ:"فَإنَّا قد وجدنَا فِي كتابك، وأمرتنا رسلك أَن نَأْخُذ من حَوَاشِي أَمْوَالنَا، فنضعه فِي فقرائنا، وأنشدك الله، أهوَ أَمرك بذلك؟ فَقَالَ: نعم".