فهرس الكتاب

الصفحة 1469 من 2058

فَهُوَ مستغن بِهِ، فَإِن لم تقع لَهُ الْكِفَايَة إِلَّا بألوف أعطي قدر أقل الْكِفَايَة بِدَلِيل حَدِيث قبيصَة بن مُخَارق، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (188) :

يجوز للْمَرْأَة أَن تصرف زَكَاتهَا إِلَى زَوجهَا إِذا كَانَ مُحْتَاجا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله:"لَا يجوز".

لنا حَدِيث زَيْنَب امْرَأَة ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُم فِي سؤالها رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن ذَلِك، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"لَك أجر الصَّدَقَة، وَأجر الصِّلَة، مخرج فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَالله أعلم."

مَسْأَلَة (189) :

إِذا دفع رب المَال الصَّدَقَة إِلَى من ظَاهره الْفقر، ثمَّ بَان أَنه كَانَ غَنِيا لَزِمته الْإِعَادَة، فِي أصح الْقَوْلَيْنِ. وَفِيه قَول آخر:"إِنَّه لَا إِعَادَة عَلَيْهِ". وَهُوَ قَول أبي حنيفَة.

روى عَن عبيد الله بن عدي بن الْخِيَار عَن رجلَيْنِ قَالَا:"أَتَيْنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهُوَ يقسم نعم الصَّدَقَة، فَسَأَلْنَاهُ، فَصَعدَ فِينَا الْبَصَر،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت