-لم يذكرهَا الإِمَام - النِّكَاح لَا يقف على الْإِجَازَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله:"إِنَّه يقف على الْإِجَازَة".
وَاسْتدلَّ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى بِحَدِيث خنساء رَضِي الله عَنْهَا فَقَالَ:"وَفِي تَركه أَن يَقُول لخنساء:"إِلَّا أَن تشائي أَن تجيزي مَا فعل أَبوك"دلَالَة أَنَّهَا لَو أجازته مَا جَازَ"وَقد سبق ذكرنَا لَهُ.
وَاسْتدلَّ أَصْحَابنَا أَيْضا بِحَدِيث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"لَا تنْكح امْرَأَة بِغَيْر أَمر وَليهَا، فَإِن نكحت فنكاحها بَاطِل"، وَقد سبق ذكرنَا لَهُ أَيْضا.
وَعند أبي دَاوُد عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"إِذا نكح العَبْد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ فنكاحه بَاطِل".
وَرُوِيَ عَن جَابر رَضِي الله عَنهُ قَالَ:"قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: إِذا تزوج العَبْد بِغَيْر إِذن سَيّده كَانَ عاهرا".