بِالرجلِ؛ لِئَلَّا يكون لَهَا الْخِيَار إِذا عتقت، وَالله أعلم.
وَرُوِيَ عَن سعيد بن الْمسيب، وَسليمَان بن يسَار، وَالْحسن، وَعِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس، رَضِي الله عَنْهُمَا، قَالُوا:"لَا خِيَار لَهَا على الْحر".
وَرُوِيَ عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ:"لَا تخير إِذا أعتقت إِلَّا أَن يكون زَوجهَا عبدا"، وَالله أعلم.