حَائِض"، فقد رُوِيَ عَنهُ بِخِلَافِهِ."
وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَن عمرَان بن حُصَيْن، وَأبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ، وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ:"طَلَاق السّنة أَن يطلقهَا طَاهِرا من غير جماع". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (220) :
لم يذكرهَا، وَإِذا قَالَ لامْرَأَته الْمَدْخُول بهَا:"أَنْت بتة، أَو بتلة، أَو خلية، أَو بَريَّة، أَو بَائِن، أَو حرَام"، وَأَرَادَ بِهِ الطَّلَاق، كَانَ رَجْعِيًا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله:"تكون بَائِنا".
روى الشَّافِعِي رَحمَه الله عَن عَمه مُحَمَّد بن عَليّ بن شَافِع عَن عبد الله بن عَليّ بن السَّائِب عَن نَافِع بن عجير بن عبد يزِيد أَن