ودوي عَن عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ قَالَ:"لَا طَلَاق للسكران، وَلَا للمعتوه".
وَعَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق قَالَ:"قرئَ علينا كتاب عمر بن عبد الْعَزِيز بِالْمَدِينَةِ يذكر فِيهِ السّنة، فَذكر فِيمَا يذكر: وَأَن طَلَاق السَّكْرَان لَيْسَ بجائز".
وَعنهُ قَالَ:"سَمِعت أبان بن عُثْمَان وَهُوَ أَمِير علينا بِالْمَدِينَةِ سُئِلَ عَن طَلَاق السَّكْرَان فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْء".
وَعَن رَجَاء بن حَيْوَة:"قَرَأَ علينا عبد الْملك بن مَرْوَان كتاب مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان رَضِي اله عَنْهُمَا فِيهِ السّنَن: أَن كل وَاحِد طلق امْرَأَته جَائِز أَلا الْمَجْنُون".