فهرس الكتاب

الصفحة 1610 من 2058

أَن تَرث مَا لم تزوج، فَإِن تزوجت فَلَا تَرثه؛ فترث زَوْجَيْنِ، وَتَكون كالتاركة لحقها بِالتَّزْوِيجِ"."

قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله:"حَيْثُ لَا تَرث المبتوتة أتبع فِي ذَلِك من الصَّحَابَة عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَعبد الله بن الزبير. وَفِي القَوْل الآخر أخْتَار أَن ورثت مِنْهُ (أَن تَرث) مَا لم تتَزَوَّج"، وَتبع فِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ عَن عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ وَمَا رُوِيَ عَن أبي بن كَعْب رَضِي الله عَنهُ فِي توريثها بعد انْقِضَاء الْعدة مَا لم تتَزَوَّج.

والعراقيون قد خالفوا الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم فِي الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا، قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله:"وَقَالَ غَيرهم يَعْنِي غير الصَّحَابَة من أهل الْحجاز، (وهم الْعِرَاقِيُّونَ) تَرثه مَا لم تنقض الْعدة".

وَرَوَاهُ عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ بِإِسْنَاد لَا يثبت مثله عِنْد أهل الحَدِيث، رُوِيَ عَن الْمُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم عَن عمر:"تَرثه فِي الْعدة، وَلَا يَرِثهَا". وَهَذَا مُنْقَطع، وَلم يسمعهُ مُغيرَة من إِبْرَاهِيم. ,

إِنَّمَا رَوَاهُ عُبَيْدَة الضَّبِّيّ، وَالرِّوَايَة عَنهُ فِيهِ مُخْتَلفَة، مَعَ أَنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت