مَسْأَلَة (231) :
وبمضي مُدَّة الْإِيلَاء لَا يَقع الطَّلَاق، لَكِن يُوقف حَتَّى يفِيء أَو يُطلق. قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ:"تقع طَلْقَة بَائِنَة".
دليلنا من طَرِيق الْأَثر مَا روى الشَّافِعِي رَحمَه الله عَن ابْن عُيَيْنَة عَن يحيى بن سعيد عَن سُلَيْمَان بن يسَار قَالَ:"أدْركْت بضعَة عشر من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كلهم يَقُول: يُوقف الْمولي".
قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله:"فَأَقل بضعَة عشر أَن يَكُونُوا ثَلَاثَة عشر، وَهُوَ يَقُول: من الْأَنْصَار".
وَرُوِيَ عَن سُهَيْل بن أبي صَالح عَن أَبِيه قَالَ:"سَأَلت اثْنَي"