قَالَ أَبُو بكر بن إِسْحَاق:"فَدلَّ هَذَا على وَهن خبر عَطاء الْمُتَقَدّم فِي الْغسْل؛ لِأَن الْخَبَر لَو كَانَ عِنْده صَحِيحا لما خَالفه"يَعْنِي فِي الْغسْل""
وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (248) :
وَتعْتَد الْأمة الصَّغِيرَة والآيسة بشهرين على أصح الْقَوْلَيْنِ، أَو بِثَلَاثَة أشهر على القَوْل الثَّانِي. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله:"تَعْتَد بِشَهْر وَنصف".
رُوِيَ عَن عمر رَضِي الله عَنهُ قَالَ:"عدَّة الْأمة إِذا لم تَحض شَهْرَان كعدتها إِذا حَاضَت (حيضتان) "
وروى الشَّافِعِي رَحمَه الله: أخبرنَا سُفْيَان عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن مولى طَلْحَة عَن سُلَيْمَان بن يسَار عَن عبد الله بن عتبَة عَن عمر رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ:"ينْكح العَبْد امْرَأتَيْنِ، وَيُطلق تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتعْتَد الْأمة حيضتين، فَإِن لم تكن تحيض فشهرين، أَو شهرا وَنصفا". قَالَ سُفْيَان وَكَانَ ثِقَة:"وَرووا عَن الْحسن عَن"