فهرس الكتاب

الصفحة 1711 من 2058

مَسْأَلَة (264) :

لَا يقتل حر بِعَبْد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله:"يقتل".

وَبِنَاء الْمَسْأَلَة على الْكتاب وَالنَّظَر، قَالَ الله تَعَالَى: {كتب عَلَيْكُم الْقصاص فِي الْقَتْلَى الْحر بِالْحرِّ وَالْعَبْد بِالْعَبدِ} ، فَأدْخل فِيهِ لَام الْمعرفَة، فَوَجَبَ قصر الحكم عَلَيْهِ، وَنفي مَا عداهُ على طَريقَة أَصْحَابنَا، وَهُوَ قَول بفحوى الْكَلَام.

وَنَظِيره قَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"الْوَلَاء لمن أعتق"، أَي: لَا وَلَاء لمن لم يعْتق. وَكَذَلِكَ قَوْله:"الْحر بِالْحرِّ"، وَلَا يقتل بِالْعَبدِ. قَالَه لي الْأُسْتَاذ أَبُو طَاهِر الريادي.

وَرُوِيَ الثَّوْريّ عَن يُونُس عَن الْحسن قَالَ:"لَا يقتل الْحر بالمملوك".

وَعَن ابْن جريج قَالَ:"لَا يقتل بِهِ"، رَوَاهُ مَالك عَن الزُّهْرِيّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت