عَبده قَتَلْنَاهُ، وَمن جدعه جدعناه، وَمن خصاه خصيناه"فمنسوخ إِجْمَاعًا."
وَقد روى أَبُو دَاوُد عَن مُسلم بن إِبْرَاهِيم عَن هِشَام عَن قَتَادَة عَن الْحسن قَالَ:"لَا يُقَاد الْحر بِالْعَبدِ"، فِيهِ دلَالَة على نسخ مَا رَوَاهُ (سَمُرَة) أَو ضعف الرِّوَايَة عَنهُ. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (265) :
الْقصاص يجْرِي فِيمَا بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء، وَبَين العبيد فِي النَّفس، وَفِيمَا دون النَّفس. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله:"لَا يجْرِي بَينهم الْقصاص فِيمَا دون النَّفس".
لنا مَا قَالَ البُخَارِيّ فِي التَّرْجَمَة، فَقَالَ:"وَيذكر عَن عمر رَضِي الله عَنهُ: تقاد الْمَرْأَة من الرجل فِي كل عمد يبلغ نفس فَمَا دونهَا من الْجراح"، قَالَ:"وَبِه قَالَ عمر بن عبد الْعَزِيز، وَإِبْرَاهِيم،"