فهرس الكتاب

الصفحة 1812 من 2058

قَالَ الْبَيْهَقِيّ رَحمَه الله تَعَالَى:"لم نجده عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فِي شَيْء من كتب الحَدِيث"، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (298) :

وَيقطع السَّارِق فِي ربع دِينَار، أَو مَا قِيمَته ربع دِينَار. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله:"لَا يقطع إِلَّا فِي عشرَة دَرَاهِم، أَو دِينَار".

دليلنا الْخَبَر الْمُتَّفق على صِحَّته عَن الزُّهْرِيّ عَن عمْرَة عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"الْقطع فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا".

وَفِي رِوَايَة:"تقطع يَد السَّارِق فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا".

رَوَاهُ الشَّافِعِي رَحمَه الله من حَدِيث ابْن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ، فَقَالَ:"الْقطع فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا". وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاق الْحَنْظَلِي عَنهُ فِي أحد الْمَوْضِعَيْنِ من مُسْنده. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّد بن نصر عَن مُحَمَّد بن عبيد بن حسان عَن ابْن عُيَيْنَة. وَبِمَعْنَاهُ رِوَايَة الْحجَّاج بن منهال، والْحميدِي فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

وَرَوَاهُ مُسلم فِي الصَّحِيح عَن يحيى بن يحيى عَن ابْن عُيَيْنَة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت