فهرس الكتاب

الصفحة 1833 من 2058

وَإِذا سرق قطعت يَده، وَإِذا سرق الثَّانِيَة قطعت رجله الْيُسْرَى، فَإِذا سرق الثَّالِثَة قطعت يَده الْيُسْرَى، فَإِذا سرق الرَّابِعَة قطعت رجله الْيُمْنَى. وَقَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله:"لَا يقطع فِي الثَّالِثَة وَالرَّابِعَة، بل يُعَزّر".

قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله:"اخبرني الثِّقَة من أَصْحَابنَا عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ذِئْب عَن الْحَارِث بن عبد الرَّحْمَن عَن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت