وروى مَالك عَن نَافِع أنّ عبد الله بن عمر - رَضِي الله عَنْهُم - كَانَ يَقُول:"إِذا نحرت النَّاقة فذكاة مَا فِي بَطنهَا بذكاتها إِذا كَانَ قد تمّ خلقه، وَتمّ شعره، فَإِذا خرج من بَطنهَا - يَعْنِي حَيا - ذبح حَتَّى يخرج الدَّم من جَوْفه".
وَكَذَا رَوَاهُ مَالك عَن يزِيد بن عبد الله بن قسيط عَن سعيد بن الْمسيب أَنه كَانَ يَقُول:"ذَكَاة مَا فِي بطن الذَّبِيحَة فِي ذَكَاة أمه، إِذا كَانَ قد نبت شعره، وتّم خلقه".
وَرُوِيَ عَن ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - مَرْفُوعا فِي الْجَنِين:"ذَكَاته ذَكَاة أمه، أشعر أَو لم يشْعر"، وَمَا مضى أصح مِنْهُ، وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة) (334)
وَلحم الضبع والثعلب حَلَال يُؤْكَل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله:"لَا يُؤْكَل".
رُوِيَ عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي عمَارَة قلت لجَابِر:"آكل الضبع؟"، قَالَ:"نعم"، قلت:"أصيد هِيَ؟"، قَالَ:"نعم"، قلت: