مُحَمَّد بن خازم الضَّرِير عَن عَمْرو بن مَيْمُون بن مهْرَان عَن سُلَيْمَان بن يسَار عَن عَائِشَة - رَضِي الله عَنْهَا - قَالَ:"اسْتَأْذَنت عَلَيْهَا، فَقَالَت: من هَذَا؟ فَقلت سُلَيْمَان، قَالَت: كم بَقِي عَلَيْك من مُكَاتَبَتك؟ قَالَ: قلت: عشرَة أَوَاقٍ، قَالَت: ادخل فَإنَّك عبد مَا بَقِي عَلَيْك دِرْهَم"، وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة) (376)
وإيتاء الْمكَاتب بعض مَال الْكِتَابَة، أَو الْحَط لبَعض مَال الْكِتَابَة وَاجِب على السَّيِّد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله:"إِنَّه غير وَاجِب".