فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 2058

عَن عَمْرو بن بجدان عَن أبي ذَر، وَقَالَ: حَمَّاد بن سَلمَة وَحَمَّاد بن زيد عَن أَيُّوب عَن أبي قلَابَة عَن رجل من بني عَامر وَهُوَ عمر بن ملْحَان، وَلَيْسَ لَهُ رُوَاة غير أبي قلَابَة وَهُوَ مَقْبُول عِنْد أَكْثَرهم لِأَن أَبَا قلَابَة ثِقَة وَإِن كَانَ بِخِلَاف شَرط الشَّيْخَيْنِ فِي خُرُوجه عَن حد الْجَهَالَة بِأَن يروي عَنهُ اثْنَان وَالله أعلم.

(مَسْأَلَة(27) :)

وَلَا تجوز صلاتا فرض بِتَيَمُّم وَاحِد، وَقَالَ أَبُو حنيفَة تجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت