فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 2058

(مَسْأَلَة(38) :)

وَيغسل الْإِنَاء من ولوغ الْكَلْب سبع مَرَّات إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، وَلَا يطهر بِدُونِ ذَلِك. قَالَ أَبُو حنيفَة: يغسل ثَلَاثًا فيطهر بِهِ لنا مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"إِذا شرب الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليغسله سبع مَرَّات"وَفِي رِوَايَة عِنْد مُسلم قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا ولغَ الْكَلْب فِيهِ أَن يغسل سبع مَرَّات) وَفِي أُخْرَى إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليرقه ثمَّ ليغسله سبع مَرَّات"وَفِي أُخْرَى قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا ولغَ الْكَلْب فِيهِ أَن يغسلهُ سبع مَرَّات أولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ"كَذَا رَوَاهُ هِشَام بن حسان وَأَيوب وحبِيب بن الشَّهِيد عَن ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ أَيُّوب:"أولَاهُنَّ أَو آخِرهنَّ بِالتُّرَابِ". وَعند مُسلم أَيْضا عَن عبد الله بن مُغفل أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"أَمر بقتل الْكلاب ثمَّ قَالَ مَا لَهُم وَلها فَرخص فِي كلب الصَّيْد وَفِي كلب"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت