البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.
وَالْقِرَاءَة خلف الإِمَام فرض وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يقْرَأ خلف الإِمَام، وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب"اتّفق البُخَارِيّ على صِحَّته وَعند مُسلم أَيْضا عَن أبي السَّائِب أَيْضا عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"من صلى صَلَاة وَلم يقْرَأ فِيهَا بِأم الْقُرْآن فَهِيَ خداج فَهِيَ خداج فَهِيَ خداج غير تَمام"فَقلت يَا أَبَا هُرَيْرَة إِنِّي أكون / أَحْيَانًا وَرَاء الإِمَام فغمز ذراعي وَقَالَ: يَا فَارسي اقْرَأ بهَا فِي نَفسك فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول:"قَالَ الله قسمت الصَّلَاة بيني وَبَين عَبدِي نِصْفَيْنِ"وَذكر الحَدِيث