مَسْأَلَة (124) :
وَالْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَرِيضَة بمثابتها فِي الأوليتين وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَيست بفريضة وَدَلِيلنَا، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رجلا دخل الْمَسْجِد وَرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي نَاحيَة الْمَسْجِد فصلى، الحَدِيث"وَفِيه إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فأسبع الْوضُوء ثمَّ اسْتقْبل الْقبْلَة ثمَّ اقْرَأ مَا تيَسّر مَعَك من الْقُرْآن، وَقَالَ فِي آخِره ثمَّ افْعَل ذَلِك فِي صَلَاتك كلهَا"أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح، وَفِي رِوَايَة عِنْدهمَا الحَدِيث وَقَالَ فِي آخِره،"ثمَّ كَذَلِك فِي كل رَكْعَة وَسجْدَة"، وَحَدِيث أبي قَتَادَة أَنه سمع رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقْرَأ فِي الْأُخْرَيَيْنِ"بِفَاتِحَة الْكتاب وَقَوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث"صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي". دَلِيل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة."
وروى عَاصِم بن أبي النجُود عَن ذكْوَان عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا"أَنَّهَا كَانَت تَأمر بِالْقِرَاءَةِ بِفَاتِحَة الْكتاب فِي الْأُخْرَيَيْنِ"وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنهُ مثله رَوَاهُ وهب بن كيسَان أَنه سمع جَابر بن عبد الله يَقُول:"من صلى رَكْعَة لم يقْرَأ فِيهَا بِأم الْقُرْآن فَلم"