فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 2058

مَسْأَلَة (138) :

والنوافل الرَّوَاتِب على الْفَرَائِض الْخمس مقضية بعد وَقتهَا فِي ظَاهر الْمَذْهَب، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن فَاتَتْهُ مَعَ الْفَرِيضَة قضيتا وَإِن فَاتَت دونهَا فَلَا تقضى. وَأكْثر مَا استدللنا بِهِ فِي الْمَسْأَلَة قبلهَا دَلِيل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وَمِمَّا يُؤَيّدهُ مَا عِنْد مُسلم فِي الصَّحِيح عَن أبي سَلمَة أَنه سَأَلَ عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا عَن السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُصَلِّيهمَا بعد الْعَصْر فَقَالَت:"كَانَ يُصَلِّيهمَا قبل الْعَصْر ثمَّ إِنَّه شغل عَنْهَا ونسيهما فصلاهما بعد الْعَصْر ثمَّ أثبتها وَكَانَ إِذا صلى أثبتها وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"من نسي رَكْعَتي الْفجْر فليصلهما إِذا طلعت الشَّمْس"، قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح، وَعند مُسلم عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا:"أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ إِذا فَاتَتْهُ الصَّلَاة من اللَّيْل من وجع أَو غَيره صلى من النَّهَار ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة". وَصَحَّ عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يُعِيد رَكْعَتي الْفجْر بعد طُلُوع الشَّمْس"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت