فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 2058

ميقاتها وَمن جمع بَين صَلَاتَيْنِ فِي وَقت أَحدهمَا فَلَا يَقُول أَنه صلاهَا فِي غير وَقتهَا ثمَّ الحكم لقَوْل من رأى لِأَنَّهُ شَاهد لَا لقَوْل من لم ير وَالله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت