فهرس الكتاب

الصفحة 879 من 2058

العشور وَفِيمَا سقت السانية نصف الْعشْر وَالْقَصْد من هَذَا الْخَبَر بَيَان مِقْدَار الْوَاجِب فَأَما الَّذِي يجب فِيهِ فمستفاد من خبرنَا وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (218) :

وَالْعشر وَاجِب فِيمَا يستنبت فِي أَرض الْخراج وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجب وَالدَّلِيل وَالْكَلَام فِيهِ من طَرِيقين أَحدهمَا أَن يدل على وجوب الْعشْر من طَرِيق الْخَبَر بِمَا عِنْد البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح عَن سَالم عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"فِيمَا سقت السَّمَاء والأنهار والعيون أَو كَانَ بعلا الْعشْر، وَفِيمَا سقِِي بالسواقي والنضح فَنصف"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت