فهرس الكتاب

الصفحة 907 من 2058

مَسْأَلَة (230) :

وَتجب زَكَاة الْفطر على من عِنْده فضل من قوت يَوْمه، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تجب إِلَّا على من ملك نِصَابا تجب فِيهِ الزَّكَاة. لنا حَدِيث ابْن عمر أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -"فرض زَكَاة الْفطر فِي رَمَضَان على كل نفس من الْمُسلمين حر أَو عبد، رجل أَو امْرَأَة صَغِيرا أَو كَبِيرا صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير". أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح، وَعند أبي دَاوُد عَن ابْن أبي صعير عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"صَاعا من بر أَو قَمح على كل صَغِير أَو كَبِير حر أَو عبد ذكر وَأُنْثَى، غَنِي أَو فَقير. أما غنيكم فيزكيه الله وَأما فقيركم فَيرد الله عَلَيْهِ أَكثر مِمَّا أعْطى"وروى معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ:"كَانَ زَكَاة الْفطر على كل حر وَعبد ذكر وَأُنْثَى صَغِير"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت