فهرس الكتاب

الصفحة 909 من 2058

من أول يَوْم من شَوَّال، وَمِنْهَا أَن على الشَّرِيكَيْنِ فِي العَبْد زَكَاة الْفطر فِيهِ بِحِسَاب الشِّرَاء خلاف مَا زعم أَبُو حنيفَة أَن الشّركَة مسقطة لَهَا وَغير ذَلِك وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق وَمَا رُوِيَ عَن نَافِع عَن ابْن عمر:"أَنه كَانَ يخرج صَدَقَة الْفطر عَن كل حر وَعبد صَغِير وكبير ذكر وَأُنْثَى، كَافِر وَمُسلم حَتَّى إِن كَانَ يخرج عَن مكاتبيه فَهَذَا إِن صَحَّ فَهُوَ شَيْء تبرع بِهِ ابْن عمر أَلا ترى أَنه كَانَ يُخرجهَا عَن مكاتبيه وَذَلِكَ لَا يجب عَلَيْهِ وَالله أعلم."

مَسْأَلَة (232) :

وَزَكَاة فطر الْمَرْأَة على زَوجهَا، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: عَلَيْهَا دون زَوجهَا رُوِيَ عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه قَالَ أَمر رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِزَكَاة الْفطر تُؤَدّى قبل أَن يخرج النَّاس إِلَى الصَّلَاة، قَالَ فَكَانَ عبد الله يُؤَدِّيهَا قبل ذَلِك بِالْيَوْمِ وباليومين قَالَ وَكَانَ عبد الله يُؤَدِّيهَا عَن كل مَمْلُوك لَهُ فِي أرضه وَغير أرضه عَن كل إِنْسَان يعوله صَغِيرا أَو كَبِيرا وَعَن رَقِيق امْرَأَته وَكَانَ لَهُ مكَاتب بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت