قَالَ مَالك ك"عَلَيْهَا الْقَضَاء؛ فَإِن الله - تبَارك وَتَعَالَى - يَقُول: {فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو على سفر فَعدَّة من أَيَّام أخر} ."
ثمَّ قد رُوِيَ عَن ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - أَنه قَالَ:"وَإِذا صحت قَضَت".
وَرُوِيَ عَن سعيد بن جُبَير أَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَ لأم ولد حُبْلَى، أَو مرضع:"أَنْت من الَّذين لَا يُطِيقُونَ الصّيام، عَلَيْك الْجَزَاء، وَلَيْسَ عَلَيْك الْقَضَاء". قَالَ عَليّ بن عمر:"إِسْنَاد صَحِيح".
والفدية وَجَبت بقول (ابْن عَبَّاس وَابْن عمر) - رَضِي الله عَنْهُم - وَالْقَضَاء وَاجِب بقول الله تَعَالَى: {فَعدَّة من أَيَّام أخر} ، وبإجماع من بعدهمَا على وجوب الْقَضَاء على الْحَامِل والمرضع.
روى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس: (وعَلى