السائل: طيب بالنسبة لزكاة الذهب، الحلي غير الذهب، الحلي؟
الشيخ: ... .
السائل: كاملة؟
الشيخ: كيف كاملة يعني؟
السائل: يعني يدفع عن حلي المرأة يدفع عنها زكاة كاملة عن جميع الحلي؟
الشيخ: كما لو كان عملة ذهبية أو سبيكة ذهبية أو أي شيء
السائل: بغض النظر عن كلام الفقهاء ما كان زينة أو كان للاستعمال أو لغير الاستعمال؟
الشيخ: ما فيه فرق
السائل: الذهب يجب أن يُخرج عنه؟
الشيخ: يعني إن كان للزينة فهو غير مكنوز، وإن كان مكنوز فهو واضح وعليه زكاة، وعندنا نصوص أن الرسول رأى النساء أو بعض النساء بتتزين (أتخرجين زكاته؟) قالت لا. قال (جمرة من نار) ، فإذا كان مكنوزًا فمن باب أولى تطلع الزكاة، وإلا كمان دخلنا في باب حيلة من حيل اليهود؛ كل واحدة عندها شوية ذهب بتحولها إلى حُلي و بتحطها وما بتتزين بها، لأنه فرقنا بين الحلي اللي بتتزين فيه عليه زكاة، والحلي اللي ما تتزين به ما عليها زكاة. سبحان الله
سائل آخر: شيخنا بهذا الحديث يستدلوا أن الخاتم والأسورة جائز للمرأة لأنه هل تؤدين زكاته ... أو في بعض الحديث أنه خاتم هذا المذكور في الحديث شو رأيك في الجواب هذا؟
الشيخ: كيف يعني؟ أنا بأعرف، لكن كلامك مش واضح.