فهرس الكتاب

الصفحة 2621 من 4324

السائل: أي وهناك شيخ في مسألة فقهية بسيطة وهي إني قرأت في"نيل الأوطار"أن المسح على العمامة فهل يجزي مسح على العمامة فقط دون المسح على الناصية؟

الشيخ: يجزئ إذا كانت العمامة قد عمّت الرأس كله.

السائل: نعم.

الشيخ: يجوز وإن كان لم يعمّ الرأس كله فيمسح كما جاء في السنّة مقدّمة الرأس ثم يُكمل على العمامة.

السائل: أه, جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك.

السائل: فيه مسألة أخيرة إن شاء الله نختم بها هذه ... معك يا فضيلة الشيخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت