السائل: أي وهناك شيخ في مسألة فقهية بسيطة وهي إني قرأت في"نيل الأوطار"أن المسح على العمامة فهل يجزي مسح على العمامة فقط دون المسح على الناصية؟
الشيخ: يجزئ إذا كانت العمامة قد عمّت الرأس كله.
السائل: نعم.
الشيخ: يجوز وإن كان لم يعمّ الرأس كله فيمسح كما جاء في السنّة مقدّمة الرأس ثم يُكمل على العمامة.
السائل: أه, جزاك الله خيرا.
الشيخ: وإياك.
السائل: فيه مسألة أخيرة إن شاء الله نختم بها هذه ... معك يا فضيلة الشيخ.