فهرس الكتاب

الصفحة 956 من 4324

السائل: يقول هل الذي أتعلمه كفرض عين وفرض كفاية يجب عليّ أن أعلمه أهلي أي زوجتي؟

الشيخ: نفس الجواب؛ ما يجب على الزوجة أن تتعلمه وجوبًا عينيًا فعليه أنه يعلمها، وما لا يجب عليها وجوبًا عينيًا وإنما كفائيًا؛ فله أن يعلمها إن كان لديه من الوقت ما يتمكن من تعليمها، وهذا على طريق الاستحباب والأول على طريق الوجوب

السائل: هذا من الناحية الشرعية وهل علي أن أعرفها ما يدور على الساحة الإسلامية من ناحية أعداء الإسلام والسياسة والاقتصاد وغيره؟

الشيخ: هل عليه أن يعلمها؟ نفس الجواب؛ فرض كفائي وفرض عيني، فأن يتوسع الإنسان أن يعلم وقائع الحياة واتجاه الناس والأمم والشعوب هذا علم طبعًا ويفيد وبخاصة من كان ناصبًا نفسه للدعوة، لكن هذا ليس على سبيل الفرض العيني وإنما الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين ... يعلمها إن استطاع وله في ذلك أجر؛ لكن ليس ذلك بالواجب عليه وجوبًا عينيًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت