الشيخ: يجب أن نوضح أن مس بدون شهوة لأن في بعض ... هو يصلي ... فمس عضوه هذا لا ... لأنه يصلي ... فحتما هذا نص حينما قال (إن هو إلا بضعة منك) لأن مسه مسا عفويا هذا المس العفوي ... عليه فقط و يؤكد هذا المعنى قيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما سئل نفس السؤال قال"سواء علي مسسته أو مسست أنفي"... إذا هذا يؤكد أن المس الذي لا ينقض الوضوء لذاك العضو فهو مس لم يقترن معه شهوة إذا وضحت هذه الحقيقة يفهم حديث (من مس ذكره فليتوضأ) ... مسا غير ذاك المس ... و لا يكون هذا المس ناقضا للوضوء إلا إذا كان مقرونا بشهوة وحينئذ يتلخص و هذا ظاهر بين الحديثين أن مس هذا المس بشهوة ... الذي دخل فيها الحنفية و الشافعية و أمرهم كما قيل
"كل يدعي وصلا بليلى *** وليلى لا تقر لهم بذاك"
هذا متقدم و ذاك متأخر وكل منهم ليس عنده تاريخ ... و لذلك إذا عزمنا التاريخ ... ومن قبلهم المالكية
السائل: بالنسبة لحديث ... .
الشيخ: لا
السائل: ... .
الشيخ: لا يجوز لأن شرط الناسخ التأخر ... قال إن تستطيعوا ... لا تستطيعون ... هذا صحيح ... يمكن أو لا يمكن ... .
السائل: ... .
الشيخ: القضية مربوطة بالشهوة تتفقه في دينك ... أهلا و سهلا