السائل: بالنسبة للغسل يا شيخنا الغسل ثلاثا يعني هل ثابت في السنة أم يجب غسل النجاسة ثلاثا
الشيخ: أنا قيدت الجواب, قلت إذا كان عين النجاسة ظاهرة
السائل: فلا بد من إزالتها
الشيخ: لا بد من إزالتها, بأي عدد لو فرضنا أننا بغسل واحد جاز
السائل: أو بسبع
الشيخ: أو بسبع أو إلخ, أما إذا كانت النجاسة غير ظاهرة فتغسل ثلاثا من باب تغليب الظن, كما قلنا , بالنسبة لأصل المسألة من حيث تتبع النجاسة بس من باب التحري و غلبة الظن. نعم غيره؟