فهرس الكتاب

الصفحة 2387 من 4324

السائل: دخل رجل وتصدّق عليه من صلى الفرض مع الإمام, ماذا تسمى هذه جماعة؟

الشيخ: جماعة نفل هذه.

السائل: ... طيب دخلت وهم يصلون دخل واحد ثم ثاني ثم ثالث والتحقوا بهم؟

الشيخ: أي نعم, ما يجوز.

السائل: لا يجوز.

الشيخ: إلا إذا كان يرى بجواز تكرار الجماعة الثانية أما إذا كان يرى عدم جواز الجماعة الثانية أمثالها ولما بيشوف بدل الواحد صاروا عشرة فهو يعلم أنها جماعة ثانية

السائل: ... إن الأصل الأصل أنه جوزه النبي عليه السلام

الشيخ: واحد أليس كذلك؟

سائل آخر: جماعة ... الصورة واحدة.

الشيخ: اصبر اصبر شوي اصبر شوي.

سائل آخر: الصورة ..

الشيخ: الحديث واحد.

سائل أخر: ... الصورة في واحد.

الشيخ: نعم

السائل: يعني الصورة الي تحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام كانت في واحد دخل رجل فقال لأحدهم من يتصدق عليه.

الشيخ: طيب.

السائل: هذه هي الصورة.

الشيخ: أي نعم.

السائل: هل تمتنع الصور الأخرى؟

الشيخ: ما هي الصور الأخرى في تصورك أنت؟

السائل: إلي ذكرت, دخلوا ناس وجدوا جماعة وصلوا معهم

الشيخ: طيب هذولي إلي دخلوا كانوا صلوا مع الجماعة؟

السائل: كانوا متأخرين يعني أرادوا أن ..

الشيخ: خير الكلام ما قل ودل, كانوا صلوا مع الجماعة قل لا

السائل: لا.

الشيخ: والأولاني؟ إذًا اختلفت المسألة ... .

السائل: إذًا لا يجوز أن ... .

الشيخ: أي نعم.

سائل أخر: سؤال ... .

الشيخ: نعم ... .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت