السائل: دخل رجل وتصدّق عليه من صلى الفرض مع الإمام, ماذا تسمى هذه جماعة؟
الشيخ: جماعة نفل هذه.
السائل: ... طيب دخلت وهم يصلون دخل واحد ثم ثاني ثم ثالث والتحقوا بهم؟
الشيخ: أي نعم, ما يجوز.
السائل: لا يجوز.
الشيخ: إلا إذا كان يرى بجواز تكرار الجماعة الثانية أما إذا كان يرى عدم جواز الجماعة الثانية أمثالها ولما بيشوف بدل الواحد صاروا عشرة فهو يعلم أنها جماعة ثانية
السائل: ... إن الأصل الأصل أنه جوزه النبي عليه السلام
الشيخ: واحد أليس كذلك؟
سائل آخر: جماعة ... الصورة واحدة.
الشيخ: اصبر اصبر شوي اصبر شوي.
سائل آخر: الصورة ..
الشيخ: الحديث واحد.
سائل أخر: ... الصورة في واحد.
الشيخ: نعم
السائل: يعني الصورة الي تحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام كانت في واحد دخل رجل فقال لأحدهم من يتصدق عليه.
الشيخ: طيب.
السائل: هذه هي الصورة.
الشيخ: أي نعم.
السائل: هل تمتنع الصور الأخرى؟
الشيخ: ما هي الصور الأخرى في تصورك أنت؟
السائل: إلي ذكرت, دخلوا ناس وجدوا جماعة وصلوا معهم
الشيخ: طيب هذولي إلي دخلوا كانوا صلوا مع الجماعة؟
السائل: كانوا متأخرين يعني أرادوا أن ..
الشيخ: خير الكلام ما قل ودل, كانوا صلوا مع الجماعة قل لا
السائل: لا.
الشيخ: والأولاني؟ إذًا اختلفت المسألة ... .
السائل: إذًا لا يجوز أن ... .
الشيخ: أي نعم.
سائل أخر: سؤال ... .
الشيخ: نعم ... .