فهرس الكتاب

الصفحة 1050 من 4324

السائل: ... يعني هل ثابت عن الإمام مالك أنه يقول بهذا القول، هذان القولين اللي ذكرتهم على الأقل ... ؟

الشيخ: أكل الكلب وإتيان المرأة في الدبر؟.

السائل: نعم.

الشيخ: قضية أكل الكلب ثابتة.

السائل: أنه بيقول بجوازه؟.

الشيخ: أي نعم؛ لكن فيه مع الجواز الكراهة؛ المهم أنه ما بيقول بالتحريم اللي بيقول فيه الجمهور، أما إتيان المرأة في الدبر روي عن الإمام مالك وما أدري صحته، لكن أغلب ظني عن ابن عمر.

السائل: هو يبدو شيخه في المسألة ابن عمر؟ ... لأنه كل ما يذكر قول مالك يذكر قول ابن عمر.

الشيخ: نحن لو تتبعنا الروايات المروية عن ابن عمر تبين لنا أن الرواية الصحيحة عنه أنه هو يجيز إتيان المرأة في قبلها من دبرها، ليست في دبرها، وفيه فرق.

السائل: طبعا كبير جدا.

السائل: ... كيف الطريقة ... هذا الجميع ... هذا لا خلاف عليه أبدًا. هل أستاذي الأحاديث التي تحرم إتيان المرأة في دبرها صحيحة يعني؟.

الشيخ: طبعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت