الشيخ: ذكرت في تعليقك في كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحرام لا يمنع من التغطية وإنما يمنع من النقاب والبرقع ونحوه، فكيف تكون التغطية وكيف يكون برقع النقاب؟
آنفا قلت لا يجوز للمحرمة أن تشد البرقع على وجهها، أما كيف تحصل التغطية الجائزة فذلك بالسدل تسدل حجابها على وجهها، لا أن تضعه على رأسها فهذه تغطية جائزة لقول السيدة عائشة رضي الله عنها أنه كنا ونحن محرمات إذا مر بنا ركب من الرجال أسدلنا جلابيبنا على وجوهنا. فلما يمر الرجال فترفع كما كانت، فإذن الممنوع هو ما يشبه اللباس، أي شد برقع خاص إما على الجبهة كما هي عادتنا في هذه البلاد أو النقاب كما هي عادة البدو في الكثير من البلاد، ولجهلهن نجد في الحج نساء بالعشرات إن لم أقل بالمئات وهنّ حاجّات هكذا، لا يوجد من يعلمهن، فشد البرقع من هنا أو النقاب من هنا هذا هو الذي لا يجوز للمرأة.