فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 4324

السائل: هل للحاج أن يحج بملابسه إذا أمره ولي أمره ما استطاع أن يتجرد من المخيط كالجنود مثلًا، فلا يستطيع أن يحج بملابس الإحرام فهل له حج؟

الشيخ: السؤال هذا غريب، متى يقال هل له؟ إذا كان مستطيعا، فهل هو مستطيع؟

السائل: لا غير مستطيع.

سائل آخر: يشتغل هو.

الشيخ: لا تستعجل شو.

السائل: محل ماي روح ... يكون في عرفة ... لكنه ما يلبس الإحرام ... الجنود المطافئ ... .

الشيخ: المهم من كان يستطيع أن يقوم بالواجب فهو واجب، ومن كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، هذا الذي نستطيع أن نقوله أما في شخص معين فأنا لا أستطيع أن أقول هذا سقط عنه الواجب أو لم يسقط لكننا نحيل إلى القاعدة التي من فروعها: (صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب) فلو سألني سائل أنا لا أستطيع أن أصلي قائما أأصلي قاعدًا أقول له سؤالك غير وارد لأنك إن كنت صادقًا بأنك لا تستطيع أن تصلي قائمًا فماذا تفعل؟ يعني بين أن تترك الصلاة وبين أن تصلي قاعدًا لكن أنا ما أدري أتستطيع أم لا تستطيع، أما الحكم (صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب) وهكذا كل الأسئلة التي على هذا المنوال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت