فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 4324

السائل: بيان أحكام العقيقة؟

الشيخ: لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة في غير ما حديث صحيح أطلق ولم يضع شرطًا في مثل قوله السلام (السنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة) ، وهنا يرد مثل قوله تعالى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) )- لو كنت أنا عوضك ما أعطيته الشريط هذا تدري لما لأنه أخذ بشماله أصح تعطي بالشمال لازم تنتبه

السائل: شيخنا ابن حزم لا يقول بالقياس باشتراط شروط الأضحية في العقيقة لكن يقول من ناحية اللغة يقول بأن العرب يقولون بأن كلمة الشاة (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) كلمة الشاة لا تطلق إلا على الماعز أو الضّأن إذا بلغ سن العقيقة كسنّ الأضحية، فما هو الرد؟

الشيخ: هذا من الناحية العربية لا ننسى أصلنا وأننا أعاجم وألبان فما نتقدم بين يدي العربي لكن هذا شيء وكون أنها لا تكون عرجاء ولا تكون كسحاء ولا تكون عضباء فليس فيها أي دليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت