فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 4324

«هل لخوارم المروة أصلا إذا كان الشيء غير محرم شرعيًا.؟»

السائل: طبعًا تعرف ما يسمى بخوارم المروءة هل هذا الشيء له أصل إذا كان شيء غير محرّم شرعيًا فهل للمسألة هذه أصل دليل نستند عليه لكي نعتبر بعض الأمور غير المحرّمة والمستقذرة في بعض الأماكن أو بعض الأزمنة أنها من خوارم المروءة

الشيخ: هذا اجتهاد من العلماء وليس عليه نص أولًا وثانيًا يختلف من عصر إلى عصر ومن بلدٍ إلى آخر والمسألة فيها دقة متناهية

السائل: هل هي مقبولة من الناحية الشرعية

الشيخ: مقبولة

السائل: مقبول أن يكون هناك أمور خارمة للمروءة وحتى لو لم يرد نص بتحريمها وكراهيتها

الشيخ: نعم نعم

السائل: إيش الدليل أننا نقبلها

الشيخ: الله يهديك قلت لك سلفًا لا نص فيها وإنما هي إستنباط من أهل العلم أولًا لا نص فيها وثانيًا إنما هي إستنباط من أهل العلم ثالثًا وأخيرًا قلت لك المسألة فيها دقة متناهية ورابعًا أنها تختلف من بلدٍ إلى آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت