السائل: الأن مؤخّرا حوش بالدار ألفين ليرة ها الألفين ليرة ألف لي وألف لزوجته ... .
الشيخ: يعني وصّى بمعنى كتب وصية وفاته؟
السائل: نعم.
الشيخ: إنه؟
السائل: له ألفين ليرة بالعقار.
الشيخ: له ألفين ليرة من العقار؟
السائل: نعم.
الشيخ: العقار لمين؟
السائل: له في ملكه.
الشيخ: له لكن هو أوصى من ثمن العقار بألفين ألف له.
السائل: وألف لزوجته.
الشيخ: ألف له يعني إنهم يتصدقوا عن روحه بعد وفاته.
السائل: ... .
الشيخ: ويطالعوا فيها.
السائل: نعم فلقوا في جيبه في سبعمائة ليرة.
الشيخ: أيوه.
السائل: الأن سبعمئة ليرة طالعوا فيها ... .
الشيخ: أيوه.
السائل: فهذه تعتبر من المبلغ الموصي به؟
الشيخ: لا هذا حق الورثة هو وصّى فيها عم تقول أنت ألفين.
السائل: نعم.
الشيخ: فإذا كان هذول بنعتبرهن له معناها صاروا ألفين وسبعمئة.
السائل: ها الألفين اللي وصى فيهم هذول ... يعني إيش يسوي فيهن
الشيخ: على ما يرى بأى الموصى إليه مما هو مشروع طبعا يتصدق فيهم بيبني له سبيل بيبني له أي شيء مما يعود ثوابه إلى الموصي.
السائل: يعني ... .
الشيخ: إيه يجوز.
السائل: سبعمائة ليرة اللي ... .
الشيخ: هذول السبعمائة عملية طرح وجمع سبعمائة من ألف تبعه يبقا له ثلاثمائة, ها الثلاثمائة.
السائل: ... .
الشيخ: هذا عم نحكيه أخي, هو مو أوصى بألفين؟
السائل: نعم.
الشيخ: إذًا بدنا نحسب هذولي السبعمائة له, صال له ألفين وسبعمائة.
السائل: هذولي استلموا في ... وأكلوا منه كمان.
الشيخ: أف وهم أكلوا باسم إيش بأى؟
السائل: باسم أنه أعطوا هؤلاء الفقراء.
الشيخ: الفقراء بياكلوا أما هم بياكلوا شو؟
السائل: ... .
الشيخ: هم ما بيجوز ياكلوا.
السائل: طبعا ... .
الشيخ: لا ... .
السائل: ... (لا وصية لوارث) .
الشيخ: (لا وصية لوارث) نعم.