السائل: ما حكم التغيير للخلقة إذا كان للزينة؟
الشيخ: ... التغيير لا يجوز إلا للضرورة، إذا كان هناك ضرر مباشر فيسمح هذا لأن هذا ليس من باب التزيّن، بحثنا في التغيير هو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث (لعن الله النامصات و المتنمصات والواشمات و المستوشمات و المتفلجات المغيرات لخلق الله للحسن) فأي شيء يغير من بدن الرجل بل والمرأة ابتغاء التحسين والتزيين فهذا حرام لا يجوز.