السائل: بالنسبة يعني مرات بأروح دار أخوي وبتأتي مراته بتجلس يعني أنا بأتطلع في الأرض لكن بتجلس وبتحكي وهي بنت خالي أصلًا فما أعرف هل هذا يجوز أو لا يجوز
الشيخ: إذا كانت أولًا بلباس شرعي لا يظهر منها إلا قرص الوجه والكفين فقط هذا أولًا وثانيًا بتكون محشومة لا تتبسم لا تضحك جاز مجالستها بحضور زوجها وإلا فلا
السائل: هو الذي بيحصل مرات بتسأل بتتحدث مثلًا
الشيخ: يعني ما فيه فائدة من كلامك سألت وأُجبت ما فيه فائدة من إعادة كلام سألت فأُجبت
السائل: طيب بالنسبة للمرأة هي نفسها هي راح تجلس مثلا مش هذه الحالة حالة أخرى امرأة تجلس في محارم وغير محارم
الشيخ: شو الفرق بين هذا السؤال وذاك السؤال
السائل: الأول أن الرجل ما بيطّلع
الشيخ: والثاني بيطّلع
السائل: والثاني جائز فيه بيطّلع طبعًا
الشيخ: الله يهديك إذا كانت الأولى ما بتجوز إلا بهذه الشروط فالأخرى بتجوز
السائل: لا ما تجوز بس تحت أي بند لا تجوز ترى كشف الوجه
الشيخ: بس
السائل: طيب شو البند اللي تحته يعني لا تجوز لماذا
الشيخ: إيش هو
السائل: يعني لماذا لا تجوز تجلس إذا كان يجوز لها كشف الوجه يعني
الشيخ: يا أخي أقول لك لا تجوز إلا إذا كانت تلبس الحجاب الشرعي ولا تتبسم ولا تضحك فسؤال الثاني يتوفر فيه الشروط
السائل: لا
الشيخ: فإذًا نفس الجواب