فهرس الكتاب

الصفحة 715 من 4324

السائل: بالنسبة يعني مرات بأروح دار أخوي وبتأتي مراته بتجلس يعني أنا بأتطلع في الأرض لكن بتجلس وبتحكي وهي بنت خالي أصلًا فما أعرف هل هذا يجوز أو لا يجوز

الشيخ: إذا كانت أولًا بلباس شرعي لا يظهر منها إلا قرص الوجه والكفين فقط هذا أولًا وثانيًا بتكون محشومة لا تتبسم لا تضحك جاز مجالستها بحضور زوجها وإلا فلا

السائل: هو الذي بيحصل مرات بتسأل بتتحدث مثلًا

الشيخ: يعني ما فيه فائدة من كلامك سألت وأُجبت ما فيه فائدة من إعادة كلام سألت فأُجبت

السائل: طيب بالنسبة للمرأة هي نفسها هي راح تجلس مثلا مش هذه الحالة حالة أخرى امرأة تجلس في محارم وغير محارم

الشيخ: شو الفرق بين هذا السؤال وذاك السؤال

السائل: الأول أن الرجل ما بيطّلع

الشيخ: والثاني بيطّلع

السائل: والثاني جائز فيه بيطّلع طبعًا

الشيخ: الله يهديك إذا كانت الأولى ما بتجوز إلا بهذه الشروط فالأخرى بتجوز

السائل: لا ما تجوز بس تحت أي بند لا تجوز ترى كشف الوجه

الشيخ: بس

السائل: طيب شو البند اللي تحته يعني لا تجوز لماذا

الشيخ: إيش هو

السائل: يعني لماذا لا تجوز تجلس إذا كان يجوز لها كشف الوجه يعني

الشيخ: يا أخي أقول لك لا تجوز إلا إذا كانت تلبس الحجاب الشرعي ولا تتبسم ولا تضحك فسؤال الثاني يتوفر فيه الشروط

السائل: لا

الشيخ: فإذًا نفس الجواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت