مشهور: التعويض لو كان مثلا هذا الإنسان بطاقته و مهنته التي يمارسها ربما يعني مثلا العمل أحسن العمل في ظاهر الأسباب يؤخذ مثلا مائتين دينار مائة و خمسين دينار فهذه النسبة قد تصل أحيانا إلى ألفين أو ثلاثة دينار حتى مع هذا يشرع له أن يأخذ هذا المبلغ الكبير؟
الشيخ: ... .
مشهور: هو لو ما اشتغل الزكاة و اشتغل في أحسن مهنة بظاهر الأسباب ما حصل مائتين دينار! لكن هو اتفق مع الإخوة أنا أريد أن آخذ نسبة خمسة في المائة عشرة في المائة أو هم أشاروا عليه بذلك فذهب فجاء بمبلغ كبير ... !
الشيخ: لا ما يجوز هذا.
مشهور: فأخذ ألفين دينار مثلا؟
الشيخ: لا يجوز يجب أن يعطى له راتبا معينا.
مشهور: أما النسبة فلا؟
الشيخ: لا ... .