السائل: إنسان غضبان وتقاتل هو وزوجته فقال لها: أنت طاق بالثلاثة فما حكمه بالشرع بارك الله فيكم
الشيخ: إذا كان كما تقول غضبان فطلاق الغضبان لا يقع
السائل: ما الضابط للغضب يعني إذا سمحتم
الشيخ: الضابط يعرفه من كان غضبانًا كالإستطاعة ما هو الضابط للإستطاعة من الذي يُقدرها (صلّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب) بيروح عند الطبيب بيقول له قدّر لي الإستطاعة لي ولّا هو بيحكم
السائل: هو الظاهر بيحكم
الشيخ: لا أكيد الظاهر والباطن أنه هو بيحكم