فهرس الكتاب

الصفحة 1229 من 4324

السائل: بالنسبة لواحد سمع الأذان يؤذن و هو يقيم الصلاة للصبح و كان محتلما فهل يجوز له التيمم و يلحق الصلاة أو لا يجوز؟

الشيخ: لابد له أن يغتسل غسل الجنابة , غسل الجنابة طبعا نلاحظ فيه أنه ليس كغسل الجمعة لأن غسل الجمعة غسل نظافة أما غسل الجنابة غسل تعبدي كما قال عليه السلام لما جاءه سائل و سأله عن الغسل قال (و أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا طاهر) فغسل الجنابة ما يحتاج إلى وقت كثير فإذا اغتسل و كان ناوي أن يصلي في المسجد ثم ذهب إلى المسجد فإذا وجدهم في الصلاة فبها ونعمة , إن وجدتهم مصلين فقد كتبت له أجورهم غير منقوص.

السائل: ولو يخشى خروج الوقت شيخنا؟

الشيخ: كيف؟

السائل: ولو استيقظ و تأخّر في الغسل لما يسخّن الماء و يتمّ غسله حتى خرج الوقت و طلعت الشمس؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: أيضا عليه ... .

الشيخ: هو الأمر هنا كما قال الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه حينما صلى في زمان خلافته بالناس صلاة الفجر و أطال فيها القراءة قالوا له"يا أبا بكر لقد أطلت القراءة حتى كادت الشمس تطلع قال إن طلعت لم تجدنا غافلين"فهذا الذي أنت تتحدث عنه هو في طاعة الله فلذلك ما دام أنه في طاعة الله و إن طلعت فلا يضرّه ذلك.

السائل: أما هذه الأمور التي يقولها بعض الناس ... .

الشيخ: ... يعني هذا الذي يقول هيك ... لا مؤاخذة تضايق و بيطلع يقضي الحاجة , أعطونا طريق من أجل يقضي حاجته فبسيتحي فأنت شو بتسوي ... يضيع فريضة من فرائض الله و هو الغسل فما يجوز هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت