السائل: امرأة ترغب في الحج ولكن زوجها رافض ويترتب على رفضه الطلاق
الشيخ: طيب والسؤال يعني تحج بدون محرم؟ وإلا تحج بمحرم مخالفة لزوجها ما هو السؤال؟
السائل: الأمرين الأمرين كلاهما
الشيخ: طيب, نقول لا يجوز لها أن تحج بدون محرم لكن يجب عليها أن تحج بمحرم ولو لم يسمح زوجها لها بالحج لقوله عليه السلام (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) فحجها بدون محرم يخالف الحديث المعروف (لا تسافر امرأة سفرا مع غير محرم -أو- إلا مع ذي محرم) وإذا تيسر لها هذا المحرم ثم أطاعت زوجها في ترك الحج إلى بيت ربها فتكون أيضا قد خالفت الحديث (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) هذا هو الجواب عن الوجهين.