فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 4324

السائل: ما ذكره الأخ من فعل الصحابي الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدل أن النهي ليس على العموم؟

الشيخ: فيه عندك النهي عموم من الناحية الأصولية؟

السائل: ... ثم فعل صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: أنا فهمت عليك بقي عليك أن تفهم عليّ أنا أسألك الآن: نهيه عليه السلام عن الشرب قائمًا هل هو نص عام؟ فإن قلت بأنه نص عام جاءك السؤال التالي ما هو العموم فيه؟ هل هو مثلًا من حيث شموله كل أفراد الأمة أم هو شيء آخر؟ أنا الذي أقوله هذا ليس من ذاك الباب إطلاقًا ليس فيه العموم المدّعى لكن لا أحرّج عليك إن كنت تفهم منه نصًّا عامًا بمعنى يتضمن أجزاء كثيرة فنستثني منه جزء، فإن كنت تفهم هذا فاشرحه لنا وبيّنه لنا.

السائل: ... على أساس ..

الشيخ: لا تقول على أساس أنا اقول بين ما هو هذا العموم في هذا الحديث؟

السائل: البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل لحاجة يشرع لوقت الحاجة يستثنى من النهي!

الشيخ: وقت الحاجة!

السائل: ... الضرورة يعني ... ؟

الشيخ: كأنك وقعت في الفخ من الذي أنه يقول لا يجوز شرب الماء قائما لحاجة أنا أقول معك بهذا القول هل اتفقنا!

السائل: يعني النهي الأول يدل على أنه ما فيه استثناء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت