«حديث: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم) هل فيه جواز بيع البر بالشعير؟»
الشيخ: نعم.
السائل: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ... فهذا الحديث أنا بافهم منه أنه لا يجوز أن نشتري الملح أو البر أو الشعير أو غيره بالذهب ... هذا الكلام صحيح؟
الشيخ: ما أعتقد.
السائل: لأنه يقول إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم ..
الشيخ: ما عدا الذهب والفضة, ما عدا النقدين يعني من الأصناف هذه, ... لفظة الأصناف ما عدا النقدين.
السائل: هكذا يقول ... الأصناف.
السائل: أنه يعتبر صنف يعني ... .
الشيخ: إيش يقول؟ وخلافه يقول الصنعاني.
السائل: يعني لا يأخذ من الذهب والفضة.
الشيخ: نعم؟
السائل: ... .
الشيخ: في هذه العبارة خاصة.
السائل: طيب الذهب مع البر ... الذهب مع البر تقابضا يد بيد.
الشيخ: الذهب تفاضله بإيش وين المفاضلة؟
السائل: الذهب مع الفضة تفاضلا.
الشيخ: لا ما بيجوز, الذهب مع الفضة ما بيجوز فيه التفاضل لكن بيجوز أن تشتري بأحد النقدين ما شئت من الأشياء الأخرى الأربع, الرسول لما رهن الدرع عند اليهودي مقابل إيش؟
السائل: ... .
الشيخ: شو اللي يخصّصها؟
السائل: ... .
الشيخ: فهمت شو اللي يخصّصها؟ رهنه مشان حتى يوفي له ثمن الشعير, نعم.