فهرس الكتاب

الصفحة 3832 من 4324

«حديث: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم) هل فيه جواز بيع البر بالشعير؟»

الشيخ: نعم.

السائل: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ... فهذا الحديث أنا بافهم منه أنه لا يجوز أن نشتري الملح أو البر أو الشعير أو غيره بالذهب ... هذا الكلام صحيح؟

الشيخ: ما أعتقد.

السائل: لأنه يقول إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم ..

الشيخ: ما عدا الذهب والفضة, ما عدا النقدين يعني من الأصناف هذه, ... لفظة الأصناف ما عدا النقدين.

السائل: هكذا يقول ... الأصناف.

السائل: أنه يعتبر صنف يعني ... .

الشيخ: إيش يقول؟ وخلافه يقول الصنعاني.

السائل: يعني لا يأخذ من الذهب والفضة.

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: في هذه العبارة خاصة.

السائل: طيب الذهب مع البر ... الذهب مع البر تقابضا يد بيد.

الشيخ: الذهب تفاضله بإيش وين المفاضلة؟

السائل: الذهب مع الفضة تفاضلا.

الشيخ: لا ما بيجوز, الذهب مع الفضة ما بيجوز فيه التفاضل لكن بيجوز أن تشتري بأحد النقدين ما شئت من الأشياء الأخرى الأربع, الرسول لما رهن الدرع عند اليهودي مقابل إيش؟

السائل: ... .

الشيخ: شو اللي يخصّصها؟

السائل: ... .

الشيخ: فهمت شو اللي يخصّصها؟ رهنه مشان حتى يوفي له ثمن الشعير, نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت