الشيخ: في ذلك أيضا قصّة جرت بين الرسول عليه الصلاة و السلام و بين حذيفة بن اليمان ,حذيفة بن اليمان من أجلاّء أصحاب الرّسول عليه الصلاة و السّلام و صاحبه الخاص في سرّه , صاحب سرّ الرّسول عليه السّلام , رآه يوما و إزاره طويل مسبل فأوقفه و وضع يده عليه الصلاة و السّلام على عضلة ساقه شكّ الراوي هل وضع يده عليه السّلام على ساقه هو نفسه أم على ساق حذيفة و أيّهما كان فالأمر واضح وضع يده عليه السّلام على ساقه أو ساق حذيفة على العضلة قال له (هذا موضع الإزار فإن طال فلا بأس) فهذه الأولى (فإن طال فلا حقّ للكعبين في الإزار) هذا نصّ حديث حذيفة , (لا حق للكعبين في الإزار) لاشك أن بعض الأحاديث التي أشرت إليها أصرح في التحريم من هذا , التي تقول ما طال تحت الكعبين ففي النار أي صاحبه بلا شكّ إذن هذا ... هذه المراتب أوّلها أفضلها و آخرها محرّم و ما بين ذلك فهو أمر جائز.